السيد كمال الحيدري

431

الفتاوى الفقهية

ويصلّي ، أو يصلّي من جلوس ؟ . الجواب : إذا كان واثقاً من استرجاعه لصحّته بعد ذلك ، فعليه أن يؤخّر القضاء إلى حين يتمكّن من الإتيان بها كاملة ، وإلّا جاز له أن يقضي على النحو الذي يناسب حاله كمريضٍ أو عاجز . المسألة 942 : إذا قضى ما عليه في هذه الحالة فصلّى جالساً ، ونشط بعد ذلك وزال مرضه ، فهل يكرّر القضاء ويصلّي قائماً ؟ الجواب : نعم ، يجب ذلك ما دام النقص الذي وقع منه في صلاته ممّا لا يُعذَر فيه الجاهل ، كما في هذا المثال . وسيأتي في أحكام الخلل التمييز بين ما يُعذَر فيه الجاهل وما لا يُعذَر . القضاء عن الوالد المسألة 943 : كما يجب على المكلّف أن يقضى ما فاته من الصلوات الواجبة التي ذكرناها ، كذلك يجب عليه أن يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا كان الولد ذكراً ولم يكن للوالد ولد ذكر أكبر منه حيّ حين وفاة والده ، ولا يجب ذلك على البنت ، ولا على الابن الأصغر . المسألة 944 : إذا كان للوالد ابنان متساويان في العمر كما لو كانا مولودين لأبٍ واحدٍ من زوجتين في وقتٍ واحدٍ ، كان القضاء عنه في عهدتهما متضامنين . فإن أدّى أحدهما سقط عن الآخر ، وإلا كانا آثمين معاً . المسألة 945 : إذا أدّى أحدهما قسماً وأدّى أخوه القسم الآخر ، تحقّق المطلوب أيضاً . المسألة 946 : إذا كان هذان الابنان توأمين ، كان القضاء على أسبقهما ولادةً . المسألة 947 : إذا أوصى الوالد بأنّ يُقضي عنه من تركته ونفّذت الوصية ،